عنوان الموضوع : آلبشعه .. - صور غريبة
مقدم من طرف منتديات الشامل




البشعة في اللغة مشتقة من بشع بتشديد الشين وفتحها ، يقال : بشع يبشعاتبشيعا، وهذا بشع بفتح الباء وكسر الشين ، وهذه بشعة، والأبشع والبشعاء ، أيالقبيح والقبيحة ، إذن بشع قبح .. وإصطلاحا هي التعزير أو التجريم ، أي تلبيس الشخص تهمة ، ثم إزالتها عنه بالتبشيع، والبشعة على عادات العرب الموروثة



طريقة الاجداد في كشف الكذب
من المعروف ان الاوليين يأنفون الكذب ولا يرضى ان يتهمه احد به ولكن ماذا لو حدث موقف يحتاج لاثبات صدقه ..!

لهذا الغرض اخترع الاجداد البشعه وهي باختصار :

يجتمع الخصوم في مجلس عربي عند شخص يقال له المبشّع ويقوم هذا المبشّع باحماء قطعه معدن في النارحتى يصبح لونها كالجمر ..
فيلعقها المتهم فان كان صادقا فلا تضره وان كان كاذبا فهي تلتصق بلسانه
وتعتبر هذه الطريقه هي الطريقه المعتمده عن البدو في مناطقهم حتى وقت قريب لكشف الكذب فهم لا يقتنعون بالحلف واليمين ومازالت هذه الطريقه معمول بها في بعض النواحي ..



وقدحاول البعض تفسير هذه الظاهره فقالوا : ان الانسان الصادق يكون واثقا مننفسه بحيث لا يجف ريقه ويكون لسانه مبتلا فلا تؤثر فيه حراره المعدن ..
واما الكاذب فيكون مضطربا لدرجة ان ريقه يجف مما يجعلالمعدن يلتصق بلسانه ..
البشعة .. قاض عرفى يرفض الاستئناف والنقض

قد تمر كلمة البشعة على المسامع مرور الكرام .. لا تعرف معناها أو ماحكايتها ، على الرغم من ذيوع شهرتها فى المجتمعات البدوية ، كونها تحسم بعض الخلافات من أول جلسة ، ولا يمكن الاستئناف على أحكامها ، أو نقضها ، كونهانهائية فى العرف ..

ظهرت البشعة وسط المجتمع البدوى فى الأربعينيات من القرن الماضى لاكتشاف مرتكبى الجرائم، وإصدار الحكم عليهم ، وبمرور الوقت تحولت البشعة إلى محكمة الفقراء التى لا تخطئ الحقيقة ، ولا تحتاج إلى شهود نفى أو إثبات ، فأحكامهانهائية إما بالإدانة أو البراءة ..

البشعة
معلومات من الموسوعة البريطانية (THE ENCYLOPAEDIA BRITANNICA )


1. ( البشعة ) طريقة من طرق التقاضي مألوفة لدي العربان , وهي تشبه الشعوذة الهندية القديمة التي يجد المرء جذورها في عبادة المجوس للنار ..
2. يلجأ العربان إلى البشعة في جمع اختلافاتهم الحقوقية والجزائية وذلك لإظهار الجرم المنكور ..
3. لا يستطيع أي كان من البدوان يكون مبشعا .. بل هنالك عائلات مخصوصة ..
4. إذا مات المبشع يخلفه أكبر رجل من عائلته , حتى إذا لم يكن هذا هو الأفضل ..
5. لا ينتخب المبشع انتخابا وإنما هو يصل إلى منصبه بحكم الوراثة والعادة ..
6. وها نحن ذاكرون فيما يلي كيفية اللحس :
أـ يضرم المبشع نارا ..
ب ـ يضع فيها محماس البن حتى يحمر..
ج ـ يخرج المحماس من النار ثم يفرك به دراعه ثلاث مرات ليرى الناس أن النار لا تضر الأبرياء ..
د ـ يخرج المحماس وهو يتأجج على ما وصفنا إلى الرجل الذي يريده أن يبشع ويكون هذا جالسا خلفه , ثم يقول له : ابشع ..
ه ـ على المتهم قبل أن يبشع , أن يمد لسانه للحاضرين كي يريهم أنه ( حـــــــر), وليتمكنوا من التميز بيني الحالتين قبل البشعة وبعدها ..
وـ يلحس المتهم, بعد ذلك, المحماس وهو بيد المبشع ثلاث مرات ..
زـ بعد ذلك يترك المبشع المحماس ويناول الرجل الذي بشع قليلا من الماء , فيتناوله هذا ويتمضمض به ثم يبصقه ..
ح ـ يخرج المتهم بأمر المبشع لسانه فيراه ( السامعه ) والحاضرون .. فإذا ظهر على لسانه بقع تدل على أنه احترق أو ظهر أثر للنار فيه قالوا عنه أنه ( موغوف) وإلا فهو بريء ..
7. المدعي هو الذي يطلب بشعة المدعي عليه في أغلب الحالات .. وقد يرفض المدعي عليه أن يبشع فيحكم عليه القضاة بالبشعة .. وفي بعض الأحيان يكون الطالب للبشعة هو المدعي عليه تخلصا من التهمة الموجهة إليه ..

8. المدعي هو الذي يختار المبشع , ليس المدعى عليه .. ذلك لأنه هو الرجل الذي يجب أن يطمئن وله الخيار في أن يصر على حقه هذا أو يعدل عنه..

9. يعين المدعي والمدعي عليه سامعه قبل سفرهما إلى البشعة , وذلك بالاتفاق .. ووظيفة السامعة أن يشهد أمام المبشع بالطريقة التي اتفق عليها الفريقان لأجل حل اختلافهما .. والأسباب التي حدت بهما إلى البشعة , وأن يشهد أيضا بالنتيجة التي آلت إليها البشعة ..
10. أجرة السامعة تتنوع بالنظر إلى فداحة الجريمة .. غير أن الأجرة الشائعة في هذه البلاد خمس جنيهات , وقد تكون أكثر أو أقل ..


11. يتفق الفريقان على تعيين الزمان والمكان , وفي الوقت المقرر وفي المكان الذي اتفقا عليه يجتمعان, ومن هناك يسيران إلى البشعة .. والذي يخالف أحد هذين الشرطين يخسر دعواه , إذا أخل المدعي بهذه الشروط سقط حقه وإذا أخل المتهم يعتبر كأنه بشع وخرج من البشعة ( موقوفا ) ..

12. ويستثنى من ذلك من كان معذورا , والعذر المقبول هو:
أـ مرض شديد
ب ـ وفاة قريب
ج ـ طلب حكومة
د ـ سيل حاجز
13. أجرة المبشع مقطوعة , وهي خمس جنيهات عن كل قضية , فإذا كان المقرر أن يبشع عدة أشخاص من أجل تهمة واحدة فأجرة الجميع خمس جنيهات وأما إذا بشعو من أجل قضايا مختلفة فلكل خمس جنيهات ..
14. بقي علينا أن نجمل النفقات وأن نذكر من الذي يدفعها :
أـ نفقات الطريق عن المتخاصمين .. كل فريق يدفع نفقات نقله من جيبه ..
ب ـ أجرة السامعة .. تدفع مناصفة وسلفا من الفريقين, والذي يخرج ( موقوفا ) يدفع إلى الفريق الثاني النصف الذي دفعه .. ولا يدفع للسامعة نفقات طريق , إذا أن عليه هو أن يدفع ذلك من أجرته ..
ج ـ أجرة المبشع تدفع إليه من قبل كل من الفريقين .. أي أن كلاهما يدفع خمس جنيهات للمبشع, وذلك قبل البشعة .. والذي يربح القضية يسترجع من المبشع دراهمه التي دفعها إليه ..
15. في قضايا الدم يبشع المتهم ويدفع جميع النفقات من كيسه ولو خرج بريئا.
16. يكتب الفريقان اتفاقا خطيا يذكران فيه شروط البشعة التي اتفقا عليها ويحددان نوع التهمة التي يسافران من أجلها ..
17. سواء كان الاتفاق المنصوص عليه في البند السابق شفهيا أو خطيا وسواء كانت القضية حقوقية أو جزئية .. فلا بد من تعيين كفلاء قبل السفر إلى البشعة .. على المتهم أن يقدم كفيلا للوفاء وعلى المدعي أن يقدم كفيلا للدفاء ويجب اتفاق الطرفين في انتخاب كل من الكفيلين ..
18. على المبشع أن يقري الفريقين قبل الشروع بالبشعة ..
19. يجوز لأي كان من الناس أو من أقرباء الفريقين أن يحضر البشعة..
20. يقص الفريقان قصتهما أمام المبشع قبل الشروع بالبشعة .. ويذكران السبب الذي حدا بهما إلى البشعة ..
21. ينصح المبشع كلا من الفريقين بالصلح والوفاق .. ويخص بالنص الرجل المتهم, ويطلب منه أن يعترف بالحقيقة , فإذا تمكن من إصلاح ما بينهما كان بها وإلا فإنه يشرع بالبشعة كما جاء في المادة 6 من هذا الفصل ..
22. إذا اصطلح الفريقان قبل وضع الطاس في النار فلاحق للمبشع في أن يأخذ أجرة منهما .. وإما إذا اصطلحا بعد وضع الطاس في النار فيحق له ذلك .. ولا يوضح الطاس في النار إلا بعد أخذ الأجرة ..
23. إذا كانت البشعة من أجل دم فلا يجوز للمبشع أن يبشع الرجل المتهم قبل أن يرضى المدعي بقبول الدية فيما إذا خرج المتهم من البشعة موقوفا وعلى المدعي أيضا أن يضع وجه أحد من الناس كفالة على عدم تعديه على خصمه فيما إذا تحقق عن طريق البشعة أنه هو القاتل ..
24. يدون المبشع نتيجة البشعة في ورقة يوقع عليها هو والشهود والحاضرون
ويناولها إلى السامعة ..
25. وقد لا تكتب النتيجة في ورقة بل يكتفي بأمانة السامعة نفسه من حيث ذكر النتيجة ونقلها إلى العربان ..
26. يعتقد العربان بالبشعة اعتقادا كبيرا .. ويهابونها , ولقد حلت البشعة أن حقا وأن وهما كثيرا من مشاكلهم. وفي تسعين بالمئة من هذه المشاكل يخرج الفريقان راضيين ..

هل كان هنالك فوق البسيطة أمم أخرى غير العرب , عرفت هذا الأسلوب من أساليب التقاضي أو أي نوع آخر شبيه له

أـ لقد ذكرت البشعة في الشعر الهندي عندما أرادت ( سيتا) أن تبرهن على أنها برية مما اتهمها به بعلها ( راما ), يوم اتهمها بأنها خانت عهده , وأحبت رجلا غيره , فحملت قضيبا من الحديد المصلي بالنار, وسارت به سبع خطوات في سبع دوائر مخطوطة على الأرض .. ولما لم تؤذها النار ولم تحرق يدها القابضة على الحديد نادوا ببراءتها .. ولم تكن البشعة التي أشارت إليها هذه القصة من منتجات الخيال الشعري فقط, بل نصت عليها القوانين الهندية أيضا ..
وهذا النوع من البشعة نصت عليها القوانين الإسكندنافية التي فرضت على المتهم أن يسير بالحديد المصلي بالشكل المتقدم ذكره تسع خطوات ..
وكذلك في القوانين الانجلوسكسونية فقد اشترطوا أن يكون ثقل الحديد المصلي على هذا الشكل ما يعادل نصف كيلو , ثم زادوه إلى ما يقرب من الكيلو ونصف حتى أن ريشاردس ( RICHARDIS) زوجة شارلس البدين (CHARLES) أثبت أنها بريئة مما اتهموها به بأن ارتدت ثوبا مطليا بالشمع وولجت به النار فلم تؤذها هذه ..
ب ـ وهنالك نوع آخر, من البشعة كان معروفها في إنجلترا وفي ألمانيا .. وهو أن يسير المتهم حافي القدمين على حديد المحراث المتأجج نارا , وأن يخطو تسع خطوات وهو على هذه الحال .. ولقد أيدت قوانين العصور الوسطى كلها هذا النوع من البشعة واعتبرته من الإجراءات القانونية التي لا مناص منها حتى أن الملكة إما (EMMA) الإنجليزية أم الملك إدوارد المعترف (EDWARD THE GONFESSOR) قامت بهذا النوع من البشعة عندما اتهمت بتأسيس صلات غير شريفة بينهما وبين الوين (ALWYN) أسقف وينشتر .. ولم تستطيع تبرئة شرفها إلا عن هذه الطريق .. وكذلك فعلت الملكة (KUNIGUNDE) الألمانية في حادثة كهذه ..
ج ـ وهنالك نوع آخر من أنواع البشعة معروف في أفريقيا وفي آسيا أيضا .. وهو أن يغطس المتهم يده في الماء المغلي , أو في الزيت المغلي , أو في الرصاص الذائب فيخرج منه حجرا أو خاتما يكون قد ألقي فيه عن قصد .. حتى أن زنوج أفريقيا يشترطون أن يغطس المتهم ذراعه كله حتى الكوع , وليس يده حتى المرفق فحسب , في الزيت المغلي, فإذا لم يمس اليد أو الذراع أذى حكموا ببراءة صاحبها من التهمة التي أسندت إليه, وإلا أدانوه وعاقبوه من أجلها ..
د ـ ومن أنواع البشعة ما نراه بين البراهمة في الهند إذ يشرب المتهم ثلاث حفنات من ماء غطس فيه صنم مقدس .. وهم يعتقدون أن الرجل البريء لا يصيبه أذى إذ شرب هذا الماء والمذنب لابد وأن يصيبه ذلك في بحر أسبوع أو ثلاثة أسابيع من تاريخ شربه ..


وفي أفريقيا لا يزالون حتى يومنا هذا يسقون المتهم ماء مسموما .. وفي الهند يسقونه رأسا ومن غير أن يمزح الماء .. فإذا بدت على وجه الشاب علائم المرض عدوه مذنبا , وإلا اعتبروه برئيا ..

ه ـ وهنالك بشعة استعملت في الإسكندرية في العصر الثاني للميلاد .. إذ كانوا يطعمون المتهم كسرة من الخبز وأخرى من الجبن بعد أن يقرأ عليهما ما معناه ( أن يرسل الإله الملك جبرائيل فيوقف اللقمة في حلق الآكل إذا كان هذا مذنبا أو يسهل عليه بلعها إذا كان برئيا ) .. وهذا النوع من البشعة أقره القانون الإنجليزي بعد ذلك بعشرة إعصار ..

القصة التالية من المتداولات عن البشعة



الجريمة وقعت ، ولم تعرف الأطراف المشاركة بالجريمة على الرغم من التبشيع ، ففي عام 1924م ، كانت عشائر عرب الصقر تضرب منازلها في فصل الشتاء و أوائل الربيع فيما يعرف بأسم وادي الفارعة ، كان فلاح الحمد ، من أبرز رجالاتالصقر، لا يتجاوز عمره 40 عاما ، يرتحل مع العشائر من أقاربه ، حيث الماء والكلأ ، من سهول عكا وحيفا والناصرة الى مرج بن عامر صيفا الى بيسان فيالخريف والربيع الى وادي الفارعة شمال البحر الميت في الشتاء ..
لم يجاور أقاربه في ترحاله ، فيحط على الأطراف ، مصطحبا ثلة من عبيدهالأقوياء ، يحطون حيث يحط ، وينامون حيث ينام ، يأكل مما يأكلون ، يتألملألمهم ، ويتألمون لألمه ، فهم أخوانه ، هكذا يسمونهم .. في ليلة ظلماء ، يجلس فلاح الحمد يتسامر مع إخوانه، وبعض جيرانه من أفخاذ عشيرته ، على ضوء النار،يشعلون الحطب ، يحتسون القهوة العربية ، ويتجاذبون أطراف الحديث ، بندقيتهتحت طرف فرشته ، شبريته على وسطه، في ظلمة هذا الليل الحالك، وسكينته الموحشة ، ووهرة الجبال الراسخة ، والوديان السحيقة ، ونجوم السماء المتلألئة ، وقبل أن تطبق العين أجفانها ، أطلت فوهة بندقية من فاهق رواق البيت ، صوبتعلى سيد البيت ، وقبل أن يتحرك اللسان ، إنطلقت الرصاصة ، لتحط في قلب فلاح الحمد، وغاص في دمائه ، ولفظ أنفاسه.
إمتطى الصائح صهوة جواده ، طفق ينادي العربان ، بنداء الويل والمصيبة :
ويل .. آخ ويل .. .ويل آخ ويل ، ففزعوا على عواتق خيولهم، نساء تولول ، ونساء تنوح ، ورجال يقصون الأثر ، وآخرون مشغولون بالجثة ، أناس تضرب الكف بالكف، واحسرتاه ... واخسارتاه .. القاتل لفه الليل بظلامه ، وأخفى أطراف الجريمة ، وتكتم عليها ، فمن قائل : القاتل رجل واحد، وقائل: القاتل رجلان ، وقائل القاتل : ثلاثة ، وقالوا : هواة ليل ( ضربة ليل ) ، ووريت الجثة التراب ، هناك فيمقابر أبي عبيدة عامر بن الجراح ، في غور الأردن ، عاد الرجال لتقبل العزاء،أبناء عمومته لم يغمض لهم جفن ، تخالهم مجانين ، يعضون أطرافهم حسرة عليه،وندامة على إختفاء القاتل ، الكل يبحث، ليل نهار، لكن دون أثر، دارت الشبهاتحول زيد ، وعبيد ، والعشيرة الفلانية ، والعشيرة العلانية ، واستقروا علىتلبيس التهمة الى عشيرة أخرى من عشائر الصقر، هي عشيرة الدخيل ، التي لاذتبوجه عشيرة ثالثة من الصقر هي الملاك ، وجاء أهل القتيل بأدلة واهية ، وبدأالتحرش بتلك العشيرة ، وكادت تشتعل نار الفتنة ، لتأكل عشرات الرجال والنساء ، وكل ما تملك العشيرتان من أموال ، تداعت عشائر الصقر الأخرى لإخماد الفتنة،واللجوء الى التحكيم .. فأي تحكيم هذا ..!
فلا عهد لهم بالحكومات ، ولم يعرضوا قضية على حكومة مذ جبلوا ، فمحاكمهم منهم ، وقضاتهم فيما بينهم ، يلجأ اليها المتنازعون ، فهذا ما توارثوه جيلا إثر جيل ، أحكامها نافذة، قضاتها معتبرون ، لا يعترض على حكمهم متهم ..

قضية فلاح الحمد تختلف مرافعاتها ، عن القضايا المعتادة ، فلا دليل علىالمتهم ، ولا بينة لدى المدعي ، هكذا زعم المدعي ، وهم عشيرة القروط ، وهكذاإستجاب المدعى عليه ، وهم عشيرة الدخيل ، فطالب القروط بتطبيق حكم معين ، وقبلالمدعى عليهم ، طالبوا بتبشيع المتهمين وعددهم ثلاثة ، وكما يقول العرب : آخرالداء الكي ، فإن آخر الحكم البشعة ، وهي الكي بحد ذاته ، والكي بطرف يد المحماس ، المحمية على النار الى درجة الإحمرار ، يطلب القاضي من المتهم أنيمد لسانه فيلذعه على رأس اللسان ، فإذا تركت النار أثرا للكي على اللسانيسند الجرم اليه ، وإذا لم يترك الكي أي أثر على رأس اللسان يعلن القاضي برائته ، نعم كان للقروط ما طلبوا ، وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين ، هناك فيمضارب الأمير عبدالله بن الشريف حسين بن علي ، الذي حطت رحاله على أرضالشام ، منذ بضع سنوات، والقاضي هو إبن زهير من عرب بني صخر طرف محايد، ذوباع طويل في قضايا الدم ، وساد الوئام الأقارب، وغاب فلاح الحمد الى الأبد،والليل لف الجاني الى الأزل ..

الهوامش:
وادي الفارعة : هو الوادي المنحدر من جبال نابلس الشمالية ، وقد سمي الواديبهذا الإسم نسبة على عين الماء الغزيرة في أعلاه ، والتي سميت بهذا الإسمبعد أن شربت منها وارتوت الفارعة بنت همام أم الحجاج بن يوسف الثقفي ..
مقابر ابي عبيدة عامر بن الجراح : تقع في سهول الغور الأوسط على مسافة بضعةكيلومترات من سيل الزرقاء ، حيث ضريح الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح وصحبه الذين ماتوا بوباء الطاعون ..

البشعه هي طريقة أنتزاع أعتراف المجرم بجريمته عن طريق التخويف بالحرق
ظناً منه أن الاداة الحارقه( وهذه الاداة هي عباره صفيحه من الحديد تحمى على النار ثم يؤتى بها الى المتهم الذي افهم مسبقا أن النار ستحرقه أن كان مجرما ولن تؤذيه أن كان بريئا وعليه يخاف المجرم فيعترف بذنبه قبل عمليه الحرق أما البرئ فيثبت لأنه يعلم أن النار لن تؤذي البرئ )
وهذه الطريقة هي عمليه تعتمد على التخويف النفسي ولا علاقه لها بالحقيقه أي أنها عمليه نفسيه محضة ..

البشعة من الناحية الشرعية

اعتاد البدو قديما استعمال البشعة في القضاء فيما بينهم , وعلى وجه الخصوص عندما يكون الموضوع متعلقا بالصدق والكذب .. ببساطة شديدة البشعة هي عملية يتمّ فيها تسخين خنجر إلى حد الاحمرار وكيّ لسانالمتهم فيه سريعا .. إن احترق اللسان أثبتت التهمة المنسوبة إليه وإن لم يحترق فهو بريء ..
ترى هل هي حكمة البدو في معرفة إنّه الكذاب بعدم إسالةريقه بينما تخرج إفرازات لعاب الصادق حين يكون على طبيعته لعدم خوفه ، فهل يعد هذا من علم النفس البدوي أم أنه ضرب من الشعوذة المحرمة شرعا ..!
بسم الله، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فاللجوء إلى البشعة لإثبات الحقوق أو نهي الاتهام عن المتهم لا يجوز شرعا ..
والبشعة طريقة يستخدمها البدو وغيرهم في معرفة الصدق من الكذب في عدد من القضايا ، كمعرفة السارق ، وإثبات النسب وغيرها ، وهي تحل محل الشهود، ويعد المبشع قائما مقام القاضي ، والبشعة تأخذ ثلاثة أشكال :
الطريقة الأولى : الاختبار بالنار
فيحمي المبشع إناء نحاسيا على جمرات الفحم حتى تصل لدرجة الإحماء ويريها الشاهدين ، ثم يجعل المتهم يلحسها بلسانه ثلاثا ، فإن ظهر على لسان المتهم شيء ، حكم المبشع بالدعوى لخصمه ، وإلا حكم له ..
ومرد ذلك عندهم أن المتهم إن كان مذنبا جف ريقه من الخوف وأثرت النار فيه ، وإلا فالعكس ..
الطريقة الثانية : الاختبار بالماء
حيث يحضر المبشع إناء فيه ماء، حيث يجلس الشهود والمتهم، ويقوم بالتعزيم عليه، فإن تحرك الإناء فقد ثبتت التهمة على المتهم، وإلا حكم له بالبراءة ..
الطريقة الثالثة : الاختبار بالحلم
وهي أن يحلم المبشع بالمتهم ، وبناء على الحلم يحكم عليه اتهاما أو براءة ..
و مثل هذه الطرق الثلاثة لا تجوز شرعا ، لما يلي :
1 أن هناك وسائل إثبات حددها الشرع في القضاء ، يجب أن نصير إليها عند التحاكم ، وهي : الإقرار ، والبينة ، والشهود ، فإما أن يقر الإنسان بتهمته ، أو تكون هناك بينة ، أو يقوم الشهود بالشهادة على أنهم رأوا المتهم يسرق أو يفعل ما اتهم فيه ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر.. أخرجه البيهقي والدراقطني ..
2 أن البشعة ضرب من الشعوذة والسحر ، وهي إحدى موروثات البيئة العربية في الجاهلية ، فقيام المبشع بالتعزيم على الإناء لا يكون إلا من خلال الاتصال بالجن ، وهو محرم بلا خلاف ..
3 أن ما يقوم به المبشع من تسخين إناء وادعاء أن المتهم إن لحسه بلسانه ولم يضره دليل على براء ته أمر غير منضبط لا يمكن التعويل عليه شرعا ، فإن عدم الخوف أو غيره وإسالة لعابه قد يكون عند البعض ولا يكون عند الآخرين ، فمن طبائع بعض البشر أنه يخاف بمجرد اتهامه، فينتفي التثبت من صحة ما يدعى في طريقة تسخين الإناء ، وهو عاب الله تعالى على من يحكم بالظن ، كما في قوله تعالى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا النجم ) :284 أن الأحلام والرؤى لا ينبني عليها أحكام في الدنيا ، وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء ، فلا يجوز في القضاء أن يلجأ إلى حلم شيطاني يوسوس فيه للإنسان ، أو يغلب على ظنه شيء ، فيكون حديث نفس، فيحكم المبشع على المتهم زورا وبهتانا ..
5 أن القيام بطريقة البشعة فيها إضرار على الشرع من أكثر من ناحية ، فمن ناحية فيها إبطال لقواعد الشرع في إثبات الجرائم ، ومن ناحية أخرى فيه إضرار على العقيدة ، حيث إن كثيرا من الناس لا يخاف أن يحلف بالله كذبا ، ولكن يعظم في قلبه أن يكذب أمام البشعة خشية الفضيحة مما يشاع عنها ، ففي مثل هذا تقليل لله في قلوب خلقه ، فيخدش التوحيد ، وينافي مقتضاه ، كما قال تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) أي إلا ليوحدون ، أو إلا ليقروا لي بالعبودية طوعاً أو كرهاً ، وفعل البشعة وتعظيمها في القلب ينافي هذا ..
6 أن قبول المتهم بعمل البشعة في حالة وجود النار فيه إهلاك للنفس وتعريضها للتعذيب، وهو منهي عنه شرعا ، فكما جاء النهي عن إيذاء المسلم غيره ، فلا يجوز أن يؤذي الإنسان نفسه ، لأن جسده أمانة عند الله تعالى ، واعتداء الإنسان على جسده محرم ، سواء أكان بالقتل أم بغيره ، كما قال تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) النساء :29 ، ويقاس عليه كل إيذاء للنفس ..

وعليه :
فلا يجوز شرعا اللجوء إلى البشعة ولا اعتبارها في التقاضي ، ويأثم فاعلها والمشترك فيها ، والراضي عنها ، لمخالفتها قواعد الشرع في التقاضي، وأثرها الفاسد على العقيدة ..
والله أعلم




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

يــؤ إأآعـوٍذ بـآألله مـعـلـوٍمـهَ غـريـبـهَ .

تــسسســلــمَ يــممممــنــآأإإكَ ويـعـطــيـكَ إأآلـفَ عــآأأإفـيــه..َ

__________________________________________________ __________
الله يعطيكـ ألفـ ألفــ عافـيه ,,

__________________________________________________ __________
يعطيك العافية على المعلومة الجديدة
الصراحة أنا أول مرة أسمع بهيك شي
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
تحياتي وبانتظار الجديد


__________________________________________________ __________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اقدم لكم الشكر والتقدير على ما قدمتم وما تقدمون
والابداع متواصل ونحن بانتظار المزيد
وتقبلي مروري المتواضع
الرسول صلى الله علية وسلم يقول في معنى الحديث
من حلف لك بالله فصدقة
والدجلين يقولون ما يومنون بالحلف واليمين
طيب كيف تبيني اومن بدجلك وكذبك
اذا اردت ان تطاااع فامر بالمستطااااااع









__________________________________________________ __________
موضوع جدير بالقراءه
اشكرك عليه

طرح راااااااائع

تسلم ايدك حبيبتي