عنوان الموضوع : أقسام الحكم الوضعي - شريعة اسلامية
مقدم من طرف منتديات الشامل

أقسام الحكم الوضعي

ينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام:

لأنه ثبت بالاستقراء أنه إما أن يقتضي جعل شيء سببا لشيء، أو شرطاً، أو مانعاً، ، أو صحيحاً، أو غير صحيح.

1- السبب:
.تعريفه:
السبب؛ هو ما جعله الشارع علامة على مسببه وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه. فيلزم من وجود السبب وجود المسبب، ومن عدمه عدمه، فهو أمر ظاهر منضبط، جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، ويلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدمه.

أنواعه:
قد يكون السبب سببا لحكم تكليفي؛ كالوقت جعله الشارع سببا لإيجاب إقامة الصلاة لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78]، وكشهود رمضان جعله الشارع سببا لإيجاب صومه بقوله تعالى:{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، وملك النصاب النامي بمن مالك الزكاة جعل سببا لإيجاب إيتاء الزكاة، والسرقة جعلت سببا لإيجاب قطع يد السارق، وشرك المشركة جعل سببا لتحريم زواج المسلم بها، والمرض جعل سببا لإباحة الفطر في رمضان، وأمثال ذلك.
وقد يكون السبب سببا لإثبات ملك أو حل أو إزالتهما، كالبيع لإثبات الملك وإزالته، والعتق والوقف لإسقاطه، وعقد الزواج لإثبات الحل، والطلاق لإزالته، والقرابة والمصاهرة والولاء لاستحقاق الإرث، وإتلاف مال الغير لاستحقاق الضمان على المتلف، والشركة أو الملك لاستحقاق الشفعة.
وقد يكون السبب فعلا للمكلف مقدورا له كقتله العمد سبب لوجوب القصاص منه ، وعقدة البيع أو الزواج أو الإجارة أو غيرها أو أسباب لأحكامها، وملكه مقدار النصاب لوجوب الزكاة عليه، وقد يكون أمرا غير مقدور للمكلف وليس من أفعاله، كدخول الوقت لإيجاب الصلاة والقرابة للإرث والولاية، والصغر لثبوت الولاية على الصغير.
وإذا وجد السبب سواء أكان من فعل المكلف أم لا، وتوافرت شروطه وانتفت موانعه، ترتب عليه مسببه حتما، سواء أكان مسببه حكما تكليفياً، أم إثبات ملك أو حل، أم إزالتهما، لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا، سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصده، بل يترتب ولو قصد عدم ترتبه، فمن سافر في رمضان أبيح له الفطر، سواء أقصد إلى الإباحة أم لم يقصد إليها، ومن طلق زوجته رجعيا ثبت له حق مراجعتها ولو قال لا رجعة لي، ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقة زوجته ولو تزوجها على أن لا مهر عليه ولا نفقة. لأن الشارع إذا وضع العقد أو التصرف سببا لحكم، ترتب الحكم على العقد بحكم الشرع، ولا يتوقف ترتبه على قصد المكلف؛ وليس للمكلف أن يحل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع المسببات بأسبابها.

2- الشرط:
تعريفه:
الشرط: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم. والمراد وجوده الشرعي الذي يترتب عليه أثره. فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده.
فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم تود زوجية لم يوجد طلاق، ولا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق.
والوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة، فإذا لم يوجد وضوء لا تصح إقامة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة.
ووجود الزواج الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على حضور الشاهدين وقت عقده، ووجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على العلم بالبدلين، وهكذا كل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه، ويعتبر شرعا معدوما إذا فقدت شروطه ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.
والشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه، فالقتل سبب لإيجاب القصاص ولكن بشرط أن يكون قتلا عمدا وعدوانا، وعقد الزواج سبب لملك المتعة، ولكن بشرط أن يحضره شاهدان، وهكذا كل عقد أو تصرف لا يترتب عليه أثره إلا إذا توافرت شروطه.
والفرق بين ركن الشيء وشرطه، مع أن كلا منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده: أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته وليس من أجزائه. فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها، وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد أركان العقد لأنها أجزاؤه وحضور الشاهدين في الزواج، وتعيين البدلين في البيع، وتسليم الموهوب في الهبة، شروط لا أركان، لأنها ليست من أجزاء العقد، ومن أجل هذا كان للوقف أركان وشروط، وكذا للبيع وسائر العقود والتصرفات، وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللا في نفس العقد والتصرف، وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه أي في أمر خارج عن حقيقته.

3- المانع:
.تعريفه:
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا، أو قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول.
فالمانع في اصطلاح الأصوليين: هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتوافر شروطه، ويمنع من ترتب المسبب على سببه، فقد الشرط لا يسمى مانعا في اصطلاحهم، وإن كان يمنع من ترتب المسبب على السبب.
وقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب حكمه عليه كالدين لمن ملك نصابا من أموال الزكاة، فإن دينه مانع من تحقق السبب لإيجاب الزكاة عليه، لأن مال المدين كأنه ليس مملوكا له ملكا تاما، نظرا لحقوق دائنيه، ولأن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساته الفقراء والمساكين بالزكاة، وهذا في الحقيقة مخل بما يشترط توافره في السبب الشرعي فهو من باب عدم توافر الشرط، لا من قبيل وجود المانع.

4- الصحة :
الصحة لغة: ضد المرض.
واصطلاحا: موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع.

شرح التعريف :
1. قولنا موافقة الفعل: يخرج الفساد، وهو مخالفة الفعل .
2. المراد بالفعل: العبادة والمعاملة، فهو شامل لهما.
3. والمراد بذي الوجهين : أي الفعل الذي له وجهان وجه يوافق الشرع، ووجه يخالفه، فتارة يقع موافقاً للشرع، وتارة يقع مخالفاً له .
والمعنى: أن الفعل الذي له وجهان، إذا وقع موافقاً للشرع، لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا، يكون صحيحا، وإلا فلا.
فالصحة: موافقة الفعل للشرع، بأن تقع مستوفياً للشروط المطلوبة فيه شرعا.
وذلك كالصلاة التي استوفت شروطها، وجميع أركانها، فإنها تكون صحيحة، لموافقتها الشرع.
والبيع الذي استوفى شروطه وأركانه، يكون صحيحاً، لموافقته الشرع.

وإذا صح العقد، ترتب عليه الأثر المقصود منه، فترتب الأثر متوقف على الصحة، وليس نفس الصحة.
وترتب الأثر في البيع الانتفاع به، من ملك الثمن للبائع، وحرية التصرف في العين للمشتري بملكها.
وفي النكاح جواز الاستمتاع .
فحيثما وجدت الصحة ترتب الأثر عليها، ونشأ عنها .
وإذا صحت العبادة ترتب عليها أثرها، وهو هنا إجزاؤها، أي كفايتها في سقوط الطلب، وحصول الامتثال.

5- البطلان أو الفساد :
الباطل والفاسد مترادفان عند الجمهور وهما :
مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع.
وشرح هذا التعريف يعرف من شرح الصحة ، وهي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع.
وسواء في الفعل العبادة والمعاملة .
فإذا فسد العقد، لم تترتب عليه آثاره، من أخذ الثمن، وتملك المنفعة في البيع.
ولم يجز للزوج الاستمتاع بزوجه في النكاح .

وإذا فسدت العبادة، لم تترتب عليها آثارها أيضا، وهي الإجزاء الكافي في سقوط الطلب، بل تبقى الذمة مشغولة، ويبقى العبد مطالباً بالعبادة.
إلا أن الحنفية فرقوا بين الباطل والفاسد فقالوا:
الباطل: ما لم يشرع بأصله ولا وصفه.
وذلك كبيع الملاقيح، وهو بيع ما في بطون الأمهات من الأجنة . فإن بيع الحمل وحده غير مشروع ألبتة، وليس امتناع لأمر عارض.

والفاسد: ما كان أصله مشروعا، ولكن امتنع لوصف عارض. وذلك كبيع درهم بدرهمين، فان الدرهم قابل للبيع في أصله وإنما امتنع لاشتمال أحد الجانبين على الزيادة المنهي عنها .
فالامتناع ليس لذات الدراهم، وإنما للوصف الذي اشتمل عليه هذا العقد.

وفائدة هذا التفصيل عندهم إن المشتري يملك المبيع في الشراء الفاسد، ويفيد الملك الخبيث مع الإثم والمعصية . وأما في الشراء الباطل فلا يملكه .

ومثال الفاسد أيضا : أن الرجل لو نذر صوم يوم النحر صح نذره، مع أنه منهي عن صوم يوم النحر، لأن المعصية في فعله، دون نذره، ويؤمر بفطره وقضائه، ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر، ولو صامه خرج عن عهدة نذره، لأنه أدى الصوم كما التزمه، فقد اعتد بالفاسد مع الإثم والمعصية .
المراجع :
1- الوجيز في اصول التشريع الاسلامي , د. محمد حسن .
2- علم اصول الفقه , عبد الوهاب خلاف .

تحياتي لكم ...

............................

>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

جزاك الله الفردوس الأعلى
وكتب الله أجره بموازين حسناتك


__________________________________________________ __________
موضوع رائع اخت ريم وشكرا لك على هذه الافاده الكبيره


تقديري


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________