عنوان الموضوع : هل يجوز ان يجامع الرجل زوجته وهي حامل ؟- الشامل
مقدم من طرف منتديات الشامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اغلبنا عندما نسئل في مسئلة دينيه نفتي على حسب ماسمعنا وكأننا بذالك نملك الكافية

من العلم.

اتذكر تطرقنا لمسئلة هل يجوز ان يجامع الرجل زوجته وهي حامل فأفتيت واسئل الله المغفره

بأنه لايجوز.

لماذا افتيت بذلك؟

لأنني سمعت فتوى من احد المشائخ بعدم جوازها لاكنني للأسف لم اتأكد من الفتوى حيث

كانت هذه الفتوى مشروطه,أي انه يعتمد على حسب ما تقولهالمختصون بالنسبه هل يضر

المرءه ذالك ام لا فاذا كان يضرها لايجوز اما اذا كان لايأثر عليها فذلك جائز.


وهذا نص فتوى في موقع الإسلام:

ما هي الوصايا والإرشادات التي تخص إتيان الزوجة وهي حامل في الشهر التاسع ؟ وهل الجماع خلال هذه الفترة مكروه ، أو فيه ضرر عليها ، أو يؤدي إلى الإسراع في إنجاب الطفل ؟ .

الحمد لله
أولاً:
يجوز الاستمتاع بالزوجة على كل الأحوال ، وفي كل الأوقات ، إلا ما نهى الشرع عنه ، من الإتيان في الدبر ، أو وقت الحيض ، والنفاس .
أما الحامل : فليس هناك دليل يحرم جماعها إلا إذا خيف الضرر على الجنين ، ويقدر ذلك الطبيبة المتمرسة في مهنتها .
قال الله تبارك وتعالى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة/ 223 .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
قال ابن عباس : الحرث موضع الولد .
( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أي : كيف شئْتم ، مقبلة ومدبرة في صِمام واحد ، كما ثبتت بذلك الأحاديث .
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 588 ) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
متى يجب على الرجل أن يتجنب الجماع مع زوجته خلال فترة الحمل ؟ وهل الجماع ـ خاصة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل ـ يؤدي إلى ضرر بالجنين ؟
فأجابوا :
"لا بأس بجماع الحامل ما لم يكن فيه ضرر على الحمل ، وإنما الممنوع جماع الحائض ؛ لقوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) البقرة/ 222 .
ومثلها النفساء حتى تطهر من النفاس ، والمحرمة بحج أو عمرة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 353 ) .
وسئل الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله عن جماع الحامل .
فأجاب :
"ليس في الشريعة الإسلامية نهي عن جماع الرجل زوجته الحامل ، وإنما النهي خاص بجماع المرأة الحائض أو النفساء ، وأما إذا قرر الأطباء لامرأة معينة لظروفها الصحية أن جماع زوجها يضر بها : فهذه حالة خاصة لا يقاس عليها" انتهى .
" فتاوى وبحوث الشيخ عبد الله بن منيع " ( 4 / 228 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (
21725 ) .
ثانياً :
وأما أن الجماع في الشهر الأخير من حملها يضر الزوجة : فهذا يُرجع فيه لأهل الاختصاص ، وهو يختلف باختلاف طبيعة المرأة ، وحملها ، والآثار الناشئة عن الحمل ، وأما من حيث الأصل : فلا ضرر على المرأة ولا على الجنين من الجماع في الحمل ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شبَّه الجنين بالزرع ، ومني الرجل بالماء الذي يسقي هذا الزرع ، وهذا يدل على استفادة الجنين من ماء الرجل ، مما يعني فائدة الجماع والإنزال في رحم الزوجة الحامل.
قال ابن القيم رحمه الله :
"قال الإمام أحمد : الوطء يزيد في سمعه وبصره ".
" زاد المعاد " ( 5 / 140 ) .
وأما بخصوص أنه يسرِّع في إنجاب الطفل : فهذا قول بعيد عن الصحة ، إلا إن كان الجماع عنيفاً ، والرحم ضعيفاً ، هكذا يقول أهل الاختصاص .
وعلى الزوج أن يراعي نفسية زوجته الحامل ، وتعبها ، وخاصة في الأيام الأخيرة ، وعليه أن يختار الوضعية المناسبة للجماع حتى لا تتضرر الزوجة ، ويتضرر جنينها .



يقول الله سبحانه: (وما أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إلا قَليلاً) (سورة الإسراء : 88) ويقول: (وفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَليمٍ) (سورة يوسف : 76) ويقول: (قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) (سورة طه : 114) ويقول (فاسْألُوا أهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (سورة النحل : 43) ويقول (ولا تَقولُوا لمَا تَصِفُ أَلسِنتُكُمْ الكَذِبَ هذا حَلالٌ وهذا حَرامٌ لِتفتَروا عَلى الله الكَذِبَ إِنّ الذينَ يَفتَرونَ عَلَى اللهِ الكذِب لا يُفلِحونَ) (سورة النحل : 116).


ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "إنَّ اللهَ لا يَقبِضُ العِلْمَ انْتِزاعًا يَنتزِعُهُ مِنْ قُلوبِ العِبادِ ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بقَبضِ العُلماء، حتّى إذا لم يُبْقِ عالِمًا اتّخَذ الناس رؤساء جُهّالاً فأفتَوهم بغير علم فضَلُّوا وأضلُّوا" رواه البخاري ومسلم ويقول: "أجرَؤُكم على الفُتْيا أجرَؤُكم على النّار" رواه الدّارمي عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسَلاً. ويقول: "إنّ عيسى عليه السلام قال: إنما الأمور ثلاثة، أمرٌ تبيّن لك رشده فاتبعه ، وأمرٌ تبيّن لك غَيُّه فاجتنِبْه، وأمر اختُلف فيه فرُدّه إلى عالم" رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. ويقول: "ألا سألَوا إذا لم يعلموا، فإنّما شِفاء العِيِّ السّؤال" رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السَّكَن "



فلذلك اوصي نفسي و أوصيكم بالحذر كل الحذر من الافتاء فله اهله المختصين به

من العلماء والمشايخ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سعودي غيور

>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

جزاك الله خيرا

__________________________________________________ __________
جزاك الله خير

__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة whitetiger
جزاك الله خيرا

وأياك ان شاء الله شاكر لك مرورك

__________________________________________________ __________
جزاك الله الف خير

بارك الله فيك على التوعية . الكثير منا يقع فى ذلك .
فجزاك الله خيراً على المعلومات القيمة و المفيده
تقبل مرورى البسيط