عنوان الموضوع : عروض التجارة وزكاة الفطر سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اسلاميات
مقدم من طرف منتديات الشامل

عروض التجارة


`مسألة ( 216 ) ( 9/10/1420هـ )


سألت شيخنا رحمه الله :من كان يغرس النخل بنية البيع ، فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة ؟


فأجاب : لا . لأن ظاهر حال الصحابة من الأنصار أنهم يفعلون ذلك ، ولم تجب عليهم زكاة عروض التجارة .



`مسألة ( 217 ) ( 13/10/1419هـ )


سألت شيخنا رحمه الله :رجل يدفع مالاً لأحد البنوك ليتجروا بها في شراء الأسهم ، ويستفيد من خبرتهم ، وهذه الأسهم قد دفعت زكاتها سلفاً حيث تقتص الدولة الزكاة مسبقاً ، فبالنسبة له هو هل تتعلق به زكاة ؟


فأجاب: بالنسبة لـه هو إذا حال عليها الحول وجبت عليه الزكاة ؛ لأنها عروض تجارة .



`مسألة ( 218 ) ( 13/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل اشترى أربع قطع أراضي ، ونوى أن يبيع إحداهن دون تعيين ويتخذ الباقي لحاجته ، وجعل عليهن لوحات ( للبيع ) بحيث إذا بيعت إحداهن رفع اللوحات ، ففيمَ تجب الزكاة ؟

فأجاب : لا تجب إلا فيما وقع عليه البيع فقط .

`مسألة ( 219 ) ( 15/10/1417 )
سألت شيخنا رحمه الله :أرض معدة للتجارة * عروض * تتعلق بها خصومات في مساحتها ، وحدودها ، لم يستصدر بها صك شرعي بعد ، هل هي مال زكويّ مستقر ؟


فأجاب : القدر الذي لا تتعلق به خصومة تؤدى زكاته ، وما كان محل نزاع فلا زكاة فيه حتى يتحرر ، لعد الاستقرار ، وبعد تبينه لا يلزمه زكاة ما مضى من السنين .

`مسألة ( 220 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة ، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة ، وإنما قال : تحفظ مالي ، وإن احتجت إليها بعتها ، فهل فيها زكاة ؟

فأجاب : لا زكاة فيها . حتى إن بعض الفقهاء يقول : لو اشترى بماله عقاراً فراراً من الزكاة ، لم تجب عليه ! لكن هذا تحيل .


زكاة الفطر


`مسألة ( 221 ) ( 6/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل زكاة الفطر واجبة في مال المجنون ؟

فأجاب : نعم . كالصغير فليس من شروط وجوبها صيام الشهر .

`مسألة ( 222 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من أخرج زكاة الفطر ليلة التاسع والعشرين من رمضان ؟

فأجاب : تصح زكاة فطر ، لأنه لو تم الشهر ثلاثين ، فقد أخرجها قبل العيد بيومين . أما لو أخرجها ليلة ثمان وعشرين ثم تم الشهر فإنها صدقة من الصدقات يلزمه بدلها.

`مسألة ( 223 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل قبض زكاة الفطر لفقير ، ثم اشتراها منه ، ثم دفعها له زكاة فطر عن نفسه ، فما حكم صنيعه ؟

جواب : لا أرى ذلك ، بل يسد الباب حتى لا يفضي إلى التحايل على الفقراء فيبيعون زكواتهم بسعر أدنى .

`مسألة ( 224 ) ( 12/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :من نسي إخراج صدقة الفطر في وقتها ، فماذا عليه ؟

فأجاب : يخرجها قضاء بعد العيد .



`مسألة ( 225 ) ( 9/10/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا أخر زكاة الفطر لغير عذر ، فأراد إخراجها بعد الصلاة ، فهل له أن يخرجها نقداً ؟

فأجاب : نعم ، لأنها صدقة من الصدقات.


إخراج الزكاة
`مسألة ( 226 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة أخرجت زكاة حلي ابنتها دون علمها ، ثم أجازتها البنت ، ودفعت مقابل ذلك للأم ، فهل تقع الزكاة عنها مع عدم مصاحبة النية للإخراج ؟

فأجاب : لا بأس . لإجازتها لها .

`مسألة ( 227 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا أعطى المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم ، وكان هو من ضمن الغرماء ، فهل يقتطع لنفسه ؟

فأجاب : لا ، حتى يستأذن صاحب المال ، لأن تصرف الوكيل لحظ نفسه يفتقر إلى إذن موكله.


`مسألة ( 228 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا أبى المدين أخذ الزكاة حياءً أو تعززاً ، فهل تُقضى ديونه لغرمائه دون رضاه ؟

فأجاب : لا ، ولكن يُجتهد في إقناعه .


`مسألة ( 229 ) ( 15/4/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :بعض المزارعين لا يتمكن من الحصول على الإعانة الحكومية إلا بدفع زكاته للجهات الرسمية ، مع كونه غير ملزم بتسليم زكاته إليهم ، فهل يدفع لهم الزكاة ليحصل على الإعانة ؟

فأجاب : نعم ، ما داموا يقبضونها بصفة الزكاة . ( وقد علمنا أن الإمارة تقوم بدفعها لجمعية البر بوصفها زكاة ) .

`مسألة ( 230 ) ( 27/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :عن الزكوات التي تصل إلى المدارس لصرفها على الطلاب المستحقين ، فهل تصرف على هيئة كسوة ونحوها ؟

فأجاب : إذا كانت الجهة التي أرسلتها جهة حكومية ، أو مفوضة من الحكومة، كجمعيات البر ، فلا بأس بشراء الملابس ونحوها للفقراء من الطلاب بعد التحري . وأما إن كانت الزكاة من فرد أو أفراد ، فإن كان الطالب بالغاً رشيداً سلمت لـه ، وإن كان صغيراً سلمت لوليه نقداً . وليس للمدرسة أن تنفقها عليه على صفة ملابس أو طعام ، إلا بتوكيل من ولي أمره، لأن المال حق لـه، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن ، أما الجهات الحكومية أو المفوضة من قبل الحكومة فلها ذلك لأنها موكلة من ولي الأمر .

`مسألة ( 231 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم صرف الزكاة المقبوضة من قبل جهة عامة في وجبات تفطير الصائمين الفقراء ؟
فأجاب :إن كان من جهة مخولة من ولي الأمر ، كجمعيات البر ، فلا بأس .

`مسألة ( 232 ) ( 12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم قضاء الدين عن الأب من الزكاة ؟
فأجاب :جائز ، لأنه لا يصون به ماله عن النفقة الواجبة .
ثم سألته : لكن أليس ماله لأبيه ، فكان عليه أن يقضيه من حرِّ ماله ؟
فأجاب : لا يلزمه . لكن لو أخذ الأب منه فذلك إليه .

`مسألة ( 233 ) (9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم دفع الزكاة إلى الشغالات والسائقين ؟
فأجاب : جائز ، إذا كانوا يعولون أسراً في بلادهم ، وإلا فإن أجرتهم تكفيهم أنفسهم .

`مسألة ( 234 ) (9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من بقي عنده زكاة حتى حال عليها الحول ، فهل يزكيها أيضاً ؟
فأجاب : نعم . فإن كان قد نسيها أو فقدها ، فهو مال غير مقدور عليه ، فيزكيها لسنة واحدة فقط .

`مسألة ( 235 ) ( 1/6/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :هل للكفيل الغارم ، الضامن ، أن يأخذ من الزكاة ؟
فأجاب : إن قبضها بصفة وكيل عن المدين جاز . أما إن كان غنياً ، فلا يحل لـه أخذ الزكاة لضمانه .

`مسألة ( 236 ) ( 7/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم دفع الزكاة لبعض الجهات الخيرية لشراء أجهزة غسيل الكلى ؟
فأجاب :لا يصح . لا بد من التمليك أولاً بوصفه فقيراً ، إلا على قول من يوسع دلالة ( وفي سبيل الله ) فيجعلها شاملة لجميع أوجه الخير . وهو قول مرجوح .

`مسألة ( 237 ) (20/10/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :رجل وكل رجلاً بدفع زكاته لمستحق ، فدفعها وفاء لدين ميت ظناً منه أن ذلك يجوز . فما الحكم ؟
فأجاب :الزكاة لا تدفع عن الأموات ، فعليه الضمان لتفريطه في السؤال .

`مسألة ( 238 ) (20/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من ألزمه والده بسداد ما بذله له من مهر ، وهو غير مستطيع ، فهل تحل له الزكاة ؟

فأجاب :له أن يمتنع إذا كان والده غنياً وهو فقير ، بأن يقول : ليس عندي شيء ، فإن بلغ الأمر مبلغ الضرورة كإقامة دعوى عليه ، أو خوف قطيعة جاز أن يأخذ من الزكاة ليوفي لوالده .

`مسألة ( 239 ) (20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا كان على الابن دين لأبيه ولغير أبيه ، فهل للأب أن يبذل زكاة ماله وفاء لدين الغير؟

فأجاب :نعم يجوز .

`مسألة ( 240 ) ( 21/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل أخرج زكاته بصفة إسقاط دين عن غريمه جهلاً فهل تقع زكاة ؟

فأجاب : لا تقع زكاةً ، بل ينويها صدقة عليه ، ويخرج بدلاً عنها.


`مسألة ( 241 ) ( 12 /10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : من لزمته نفقة قريب فقير ، ويبلغ هذا القريب زكاة فهل ينفق عليه منها ؟

فأجاب :لا تحل الزكاة لهذا القريب ، وقد كفي النفقة .

`مسألة ( 242 ) (20/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل تعطى المرأة من الزكاة إذا كانت لا تملك ما تشتري به ذهباً للزينة ؟

فأجاب :نعم ، تعطى قدر ما يتحلى به أمثالها ، لأن الذهب للمرأة من جنس الملابس .

`مسألة ( 243 ) ( 17/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من قبض الزكاة ليوزعها على أهلها هل له أن يأخذ منها وفاء دين له على فقير ؟

فأجاب :يجوز إذا أذن الباذل ، وإلا فلا ، لما في ذلك من محاباة نفسه .

`مسألة (244 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التصرف في زكاة الفقير الذي يترتب على تسليمه إياها نقداً مفسدة ؛ إما من جهة نفسه كسوء التصرف ، أو إنفاقها في معصية ، ويكون عائلاً لأسرة محتاجة ؟

فأجاب : لا يجوز التصرف بإخراجها قوتاً إلا بتوكيل من الفقير . فيمكن أن يقول له : عندي زكاة ، فوكلني أن أشتري لك ولأهل بيتك ما تحتاجون إليه ، فإن أبى إلا النقد تركه إلى غيره .


`مسألة ( 245 ) ( 8/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل للكفيل أن يدفع زكاته إلى عامل لديه مستحق للزكاة ، مع علمه أنه سيترتب على ذلك جلب منفعة له * كنشاطه في العمل * أو دفع مضرة عنه * كاختلاس شيء من ماله؟


فأجاب : نعم ، يعطيه من زكاته إن كان مستحقاً .

`مسألة ( 246 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من كان عليه دين مؤجل أو موسع - بمعنى أن غريمه يقول : أوفِ متى أيسر الله عليك * ولديه راتب شهري يمكنه من الوفاء بعد مدة ، فهل يأخذ من الزكاة ليسرع في إبراء ذمته ، أم يسدد من كسبه ، ولو طال الزمن ؟


فأجاب : له أن يأخذ من الزكاة ، إلا إن كان يتوفر لـه ما يقضي به بعد شهر أو شهرين ، لكن بعد سنتين أو ثلاث ونحو ذلك لا يعلم قد يموت وذمته مشغولة بالدين .

`مسألة ( 247 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : صاحب مصنع ، ترتب عليه ديون ، هل يأخذ من الزكاة أم يبيع مصنعه ويقضي دينه ؟


فأجاب :يأخذ من الزكاة ، ولا يلزمه أن يبيع مصنعه ، لأنه يبقى بعد ذلك ولا كسب له ، إلا أن يبيع شيئاً منه وتبقى صنعته ، فنعم يبيع ويقضي .

`مسألة ( 248 ) ( 15/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل اشترى أرضاً كبيرة ليزرعها ، وترتب عليه ديون ، هل يلزمه أن يبيع بعضها ليفي دينه ؟ وهل تحل له الزكاة ؟

فأجاب :ما دام هذا القدر زائداً عن حاجته وزراعته فعليه بيعه للوفاء ، ولا تحل له الزكاة حينئذٍ .

`مسألة ( 249 ) ( 15/10/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :رجل قبض زكاة ظاناً أنه من أهلها ، ثم تبين له أنه غير مستحق لها بعد أن استهلكها ، فماذا عليه ؟


فأجاب :عليه رد ما أخذ لباذلها ، فإن لم يجد حل له الأخذ من الزكاة بوصفه غارماً .

فسألته : إذا كان لديه أرض قد نوى بها إقامة مسكن عليها ، ولو بعد مدة طويلة ، فهل عليه بيعها ليسدد ما قبض من الزكاة خطأ * في السؤال السابق *؟


فأجاب :لا يلزمه ذلك .


ثم سألته :إذا منعه الحياء أن يرد ما قبض من تلك الزكاة _ بطريق الخطأ_ إلى باذلها فهل له أن يصرفها إلى فقير مستحق ؟


فأجاب : لا يجوز ، بل يجب ردها إلى باذلها ، ويمكن أن يقول لـه إنني راجعت حسابي فتبين لي أنني مستغنٍ بحمد الله .



`مسألة ( 250 ) ( 16/8/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا باع داراً بمبلغ خمسمائة ألف مقسطة على خمس سنوات ، فكيف يزكيها؟

فأجاب : يزكيها زكاة الدين . فإن كانت على معسر زكاها إذا قبضها مرةً واحدة و إلا زكى ما كان في الذمة كل سنة كسائر الديون , لكن لا يلزمه الإخراج إلا إذا قبض ، وإلا بقيت في ذمته فيخرج عن جميع السنوات .


ثم سئل : لكنها أقساط مؤجلة

فأجاب : هو الذي اختار التأجيل ، ولو شاء لباعها نقداً . بثمن أقل .

ثم سئل : لكن لو أن المشتري اتخذ هذه الدار عروض تجارة ألا تجب فيها الزكاة فتقع الزكاة عن مالٍ واحد مرتين ؟

فأجاب : كلا وقوعها من البائع في الذمة ، ووقوعها من المشترى في عينها .


```


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

جزاك الله خير الجزاء وجعلها بموازين حسناتك

__________________________________________________ __________
جزاك الله خير وبارك فيك

__________________________________________________ __________
جزيت الجنـــــة , و بـــــورك فيــك
سلمت يمنـــــــاك , لا عدمنــــــاك

ودي


__________________________________________________ __________



بآرك آلله فيكـ ونفع بكـ
اسأل الله العظيم
أن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنان.
وأن يثيبك البارئ على ما طرحت خير الثواب .
في انتظار جديدك المميز
دمت بسعآده مدى الحياة












__________________________________________________ __________


جزاك الله الجنه وبارك فيك المولى
وانار الله دربك بنور الهدى ووفقك لمى يحب ويرضى
عساك على القوه والله يعطيك العافيه
ننتظر منك المزيد بكل شوق
تقبلو مروري ولك ودي وردي



جزاك المولى ،، خير الجزاء ،،




وبارك فيك ،،،وأسعدك بالدارين ،،،